الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
169
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل ان يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله ولا يلزم ان يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفى غسل ذلك الجزء فقط ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي ان شاء اللّه . ( 1 ) أقول يقع الكلام في الفصل بطوله في طي ثلاثة مباحث إن شاء اللّه . المبحث الأول : في ان غسل الجنابة واجب نفسي أو مستحب نفسي أو انه ليس بواجب ولا مستحب نفسي بل هو واجب غيرى للغايات الواجبة ومستحب غيرى للغايات المستحبة وبعض ما يتفرع عليه . المبحث الثاني : في الواجب في غسل الجنابة بعد النية . المبحث الثالث : في ان الغسل الجنابة كيفيتين . اما الكلام في المبحث الأول فيقع الكلام فيه في مواضع :